العلامة الحلي
34
منتهى المطلب ( ط . ج )
الرابع : إذا عجز المشروط عليه وردّ في الرقّ زال المنع عن السيّد ، وتصرّف فيه كيف شاء ، واستقرّ الملك في يده ، واستقبل الحول وضمّه إلى ماله كالمال الواحد . الخامس : إذا أدّى المكاتب نجوم كتابته تحرّر واستقرّ الملك « 1 » واستقبل الحول ، فتجب الزكاة عليه إذا بلغ ما في يده نصابا ، ولا يزكَّيه عمّا مضى ، بخلاف الضالّ ، لأنّ الملك هناك تامّ لم يزل بالاختفاء ، وإنّما تعذّر التصرّف فيه فاستحبّت « 2 » الزكاة فيه ، بخلاف المكاتب ، لنقصان ملكه « 3 » . مسألة : وليس الإسلام شرطا في الوجوب ، بل تجب الزكاة على الكافر إذا اجتمعت الشرائط فيه ، عملا بعموم الأوامر ، وقد تقدّم في الأصول ما يدلّ على كون الكفّار مخاطبين بالعبادات « 4 » . نعم لا يصحّ « 5 » منه أداؤها ، لأنّها مشروطة بنيّة القربة ، وهي لا تصحّ منه ، فإذا أسلم فلا قضاء عليه بل سقطت عنه ، لقوله عليه السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 6 » . ويستأنف الحول عند الإسلام .
--> « 1 » ص ، ف ، ق ، خا وح بزيادة : له . « 2 » ك ، ح ، م ، ش وخا : فاستحبّ . « 3 » ف وغ : تملَّكه . « 4 » يراجع : الجزء الثاني ص 188 . « 5 » ش : لا يصلح . « 6 » مسند أحمد 4 : 199 ، 204 ، 205 ، كنز العمّال 1 : 66 الحديث 243 ، وج 13 : 374 الحديث 37024 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 123 ، كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1 : 95 ، مجمع الزوائد 9 : 351 .